وإن كان الاستنجاءُ بِالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإِنَّهم استَحبُّوا (¬١) الاستِنْجاء بالماءِ ورَأَوْهُ أَفضلَ. وبه يقول سفيانُ الثَّوْري وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
١٦ - باب ما جاءَ أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجَةَ أَبْعَدَ في المَذْهَبِ
٢٠ - حدثنا محمدُ بن بَشَّار، حدثنا عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ، عن محمد بن عمرٍو، عن أبي سَلَمة
عن المُغيرةِ بن شعبة قال: كنتُ معَ النَّبيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فأَتَى النبيُّ ﷺ حاجَتَه، فأَبْعَدَ في المَذْهَبِ (¬٢).
وفي البابِ عن عبد الرحمن بن أَبي قُرَادٍ، وأَبي قتادةَ، وجابِرٍ، ويحيى بنِ عُبَيدٍ عن أَبيه، وأَبي موسى، وابن عباسٍ، وبلال بن الحارثِ.