وفي البابِ عن عثمانَ، والرُّبَيِّعِ، وابنِ عُمَرَ، وعائشةَ، وأَبي أمَامَةَ، وأَبي رافعٍ، وعبد الله بن عَمْرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابرٍ، وعبد الله بن زَيْد، وأُبَيًّ.
حديثُ عليًّ أَحسَنُ شيءٍ في هذا الباب وأَصَحُّ (¬١).
والعملُ على هذا عند عامَّةِ أهل العلم: أَنَّ الوضوءَ يُجْزِئُ مرَّةً مرةً، ومَرَّتينِ أَفضَلُ، وأَفْضَلُه ثلاثٌ، وليس بَعدَه شيءٌ.
وقال ابن المُبارَكِ: لا آمَنُ إذا زادَ في الوضوء على الثَّلاثِ أَنْ يَأْثَمَ.
وقال أحمدُ وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجلٌ مُبْتَلىً.
٣٥ - باب ما جاء في الوضوء مرةً ومرتينِ وثلاثًا
٤٥ - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزَارِيُّ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن ثابتِ بن أبي صَفِيَّةَ، قال: قلتُ لأَبي جعفرٍ:
حَدَّثَكَ جابرٌ: أن النبي ﷺ توَضَّأَ مرةً مرةً، ومَرَّتينِ مَرَّتينِ، وثلاثًا ثلاثًا؟ قال: نَعَم (¬٢).