بمَجْلسِه، وإنْ خَرجَ لحاجتهِ ثُمَّ عادَ، فهو أحَقُّ بمَجْلسِه" (¬١).
هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ.
وفي البابِ عن أبي بَكْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي هُريرةَ.
٤٥ - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ الجُلُوسِ بينَ الرّجُلَينِ بغيرِ إذْنِهما
٢٩٥٥ - حدَّثنا سُوَيْدٌ، قال: أخبرنا عَبد اللهِ، قال: أخبرنا أُسامةُ بن زَيدٍ، قال: حدَّثني عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه
عن عبد اللهِ بن عمرٍو، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُفرِّقَ بينَ اثْنَينِ إلَّا بإذْنِهما" (¬٢).
هذا حديثٌ حسنٌ.
وقد رواهُ عامر الأحوَلُ، عن عمرِو بن شُعَيبٍ أيضًا.