Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 1, halaman 75

  1. أبواب الطهارة
  2. ٤٣ - باب كراهية الإسراف في الوضوء

وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: ليسَ معنى هذا الحديثِ على التَّوقِيتِ: أنه لا يجوز أكثرُ منه ولا أقلُّ منه، وهو قدْرُ ما يَكْفي (¬١).

٤٣ - باب كَرَاهيةِ الإسرافِ في الوضوء

٥٧ - حدَّثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارِجَةُ بن مُصْعَبٍ، عن يونس بن عُبَيدٍ، عن الحسن، عن عُتَيَّ بن ضَمْرةَ السَّعْديَّ

عن أُبَيَّ بن كعبٍ، عن النبيَّ ﷺ قال: "إنَّ لِلوُضوءِ شيطانًا يُقالُ له: الوَلْهَانُ، فاتَّقُوا وِسْواسَ الماءِ" (¬٢).

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مُغَفَّلٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 1، ص 75 (SanadKitab #1363, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.