وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: ليسَ معنى هذا الحديثِ على التَّوقِيتِ: أنه لا يجوز أكثرُ منه ولا أقلُّ منه، وهو قدْرُ ما يَكْفي (¬١).
٤٣ - باب كَرَاهيةِ الإسرافِ في الوضوء
٥٧ - حدَّثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارِجَةُ بن مُصْعَبٍ، عن يونس بن عُبَيدٍ، عن الحسن، عن عُتَيَّ بن ضَمْرةَ السَّعْديَّ
عن أُبَيَّ بن كعبٍ، عن النبيَّ ﷺ قال: "إنَّ لِلوُضوءِ شيطانًا يُقالُ له: الوَلْهَانُ، فاتَّقُوا وِسْواسَ الماءِ" (¬٢).
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مُغَفَّلٍ (¬٣).