طَهُورِ المرأَةِ (¬١).
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجِسَ.
وكَرِهَ بعضُ الفقهاء فضل طَهورِ المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق كَرِها فضلَ طَهُورِها، ولم يَرَيَا بفَضْل سُؤْرِها بأْسًا.
٦٤ - حدَّثنا محمد بن بشار ومحمود بن غَيْلانَ قالا: حدثنا أَبو داود، عن شُعْبةَ، عن عاصمٍ قال: سمعت أبا حاجِبٍ يُحَدِّثُ
عن الحَكَم بن عَمْرٍو الغِفَارِيِّ: أنّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوضَّأَ الرَّجلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأةِ، أو قال: بِسُؤرِها (¬٢).
هذا حديثٌ حسنٌ.
وأَبو حاجِبٍ اسمه: سَوَادةُ بن عاصمٍ.
وقال محمد بن بشار في حديثِه: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يَتَوضَّأَ الرَّجلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأَةِ، ولم يَشُكَّ فيه محمد بن بَشَّارٍ.