معمر، عن همَّام بن مُنَبِّه
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله لا يَقبلُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ" (¬١).
هذا حديث حسن صحيح (¬٢).
وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْقٍ، وعائشة، وابن عباس، وأبي سعيدٍ.
وهو قولُ العلماء: أن لا يجِب عليه الوضوءُ إلَّا من حَدَثٍ: يَسمَعُ صوتًا، أو يَجِدُ رِيحًا.
وقال ابن المُبارَكِ: إذا شَكَّ في الحدَثِ، فإنه لا يجِبُ عليه الوضوءُ حتَّى يَستَيقِنَ اسْتِيقانًا يَقْدِرُ أن يَحلِفَ عليه.
وقال: إذا خَرَجَ مِن قُبُلِ المرأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عليها الوضوءُ. وهو قولُ الشَّافعيَّ وإسحاق.
٥٧ - باب الوضوءِ من النَّوْمِ
٧٧ - حدثنا إسماعيلُ بنُ موسى وهَنَّادٌ ومحمد بنُ عُبَيد المُحَاربيُّ،