وقد رَأَى بعضُ أهل العلم الوضوءَ مما غَيَّرتِ النَّارُ، وأكثرُ أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ والتابعينَ ومَن بَعدَهم على تَرْكِ الوضوءِ مما غَيَّرتِ النارُ.
٥٩ - باب في تَرْكِ الوضوء مما غَيَّرتِ النارُ
٨٠ - حدثنا ابن أَبي عمر، قال: حدثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ، سمع جابرًا.
قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنْكَدِرِ، عن جابرٍ قال:
خَرَجَ رسولُ الله ﷺ وأنا معه، فدَخَلَ على امرأةٍ مِن الأَنصار، فذَبَحَتْ له شاةً فأكلَ، وأَتتْه بقِنَاعٍ مِن رُطَبٍ فأَكَلَ منه، ثمَّ تَوَضّأَ للظُّهْرِ وصَلَّى، ثمَّ انصَرَفَ، فأَتَتْه بعُلَالَةٍ مِن عُلَالةِ الشَّاة، فأَكَلَ، ثمَّ صَلَّى العصرَ ولم يَتَوضَّأْ (¬١).
وفي الباب عن أبي بكر الصَّدَّيق.
ولا يَصِحُّ حديثُ أبي بكر في هذا الباب مِن قِبَلِ إسناده، وإنَّما رواه حُسَامُ بن مِصَكًّ (¬٢)، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عباس،