مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ﴾ إلى قولهِ: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ٩ - ١١] قال: فما يُوجبُ الزَّكاةَ؟ قال: إذا بَلغَ المالُ مِئَتينِ فصاعدًا. قال: فَما يُوجبُ الحَجَّ؟ قال: الزَّادُ والبَعيرُ (¬١).
٣٦٠٤ - حَدَّثَنا عَبدُ بنُ حُميدٍ، قال: حدَّثَنا عبدِ الرَّزَّاقِ، عن الثَّورِيِّ، عن يحيى بنُ أبي حيَّةَ، عن الضَّحَّاكِ، عن ابن عَبَّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ بِنحوهِ (¬٢).
هكذا رَوَى سُفيانُ بنُ عُيينةَ وغَيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن أبي جَنابٍ، عن الضَّحَّاكِ، عن ابن عَبَّاسٍ قَولَهُ، ولم يَرفَعُوه، وهذا أصَحُّ من روايةِ عَبد الرَّزَّاقِ. وأَبو جَنابٍ القصَّابُ اسمهُ: يحيى بن أبي حَيَّةَ، ولَيسَ هو بالقويِّ في الحديثِ.
٦٤ - ومن سورة التَّغَابُنِ
٣٦٠٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا إسرائيل، قال: حدَّثَنا سِماكُ بنُ حَرْبٍ، عن عِكرمةَ