وقال غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين: لا يَمسحُ على العِمامةِ إلَّا أن يَمسَحَ برأسه مع العمامةِ، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وابن المبارك، والشافعي.
١٠٢ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا عليٌّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى، عن كَعْبِ بن عُجْرة
عن بلالٍ: أن النبيَّ ﷺ مَسَحَ على الخُفَّينِ والخِمار (¬١).
٧٦ - باب ما جاء في الغُسل من الجَنابةِ
١٠٣ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن الأَعمش، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ
عن خالته مَيْمونةَ قالت: وَضَعْتُ للنبيِّ ﷺ غُسْلًا (¬٢)، فاغتَسَلَ من الجَنَابةِ، فأَكفَأَ الإِناءَ بشِمالِه على يَمينِه، فغَسَلَ كَفَّيْه، ثُمَّ أدخَلَ يَدَه في الإِناءِ، فأفاضَ على فَرْجِه، ثُمَّ دَلَكَ بيدِه الحائطَ - أَو الأَرضَ -، ثُمَّ مَضْمَضَ واستَنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَه وذِراعَيهِ، ثم أَفاضَ (¬٣) على رأْسِه ثلاثًا، ثمَّ أفاضَ على سائرِ جَسَدِه، ثمَّ تَنَحَّى