ومَن بعدَهم، مثلِ: سفيانَ الثوريِّ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاق، قالوا: إذا التَقَى الخِتانانِ، وَجَبَ الغسلُ.
٨١ - باب ما جاءَ أَنَّ الماءَ من الماءِ
١١٠ - حدثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ المبارَك، قال: حدثنا يونسُ بن يزيدَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ
عن أُبيِّ بن كَعْبٍ قال: إنَّما كان الماءُ مِن الماءِ رُخْصةً في أَوَّل الإسلامِ، ثمَّ نُهِيَ عنها (¬١).
١١١ - حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، قال: حدثنا ابنُ المبارَكِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، بهذا الإسنادِ مِثلَه (¬٢).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وإنَّما كان الماءُ من الماءِ في أَوَّلِ الإِسلامِ، ثُمَّ نُسِخَ بعدَ ذلك.
وهكذا رَوَى غيرُ واحد من أصحاب النبيّ ﷺ، منهم: أُبيُّ بنُ كعبٍ، ورافِعُ بن خَدِيجٍ (¬٣).