وفي الباب عن أَبي هريرة، وعبد الله بن عَمْرٍو، وعِمْرانَ بن حُصَينٍ.
وهكذا رَوَى غيرُ واحد عن خالد الحذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرو بن بُجْدانَ، عن أبي ذرّ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أَيُّوبُ، عن أبي قِلابةَ، عن رجلٍ من بني عامرٍ، عن أبي ذَرٍّ، ولم يُسَمِّه (¬١).
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٢).
وهو قولُ عامَّةِ الفقهاءِ: أنَّ الجُنبَ والحائضَ إذا لم يَجِدَا الماءَ، تَيمَّما وصَلَّيا.
ويُرْوَى عن ابن مسعودٍ: أنه كان لا يَرى التيممَ للجنبِ، وإن لم يَجِد الماءَ.
ويُروَى عنه: أنه رَجَعَ عن قوله، فقال: يتيمَّمُ إذا لم يجدِ