Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. أبواب الطهارة
  2. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

وضَعّفَ محمدٌ هذا الحديثَ من قِبَل إسناده.

وأبو تَميمةَ الهُجَيْمي اسمُه: طَريفُ بنُ مُجالدٍ.

١٠٣ - باب ما جاء في الكَفَّارةِ في ذلك

١٣٦ - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن خُصَيفٍ، عن مِقْسمٍ

عن ابن عباسٍ، عن النبي ﷺ: في الرَّجلِ يَقَعُ على امرأَتِه وهي حائضٌ، قال: "يَتَصدَّقُ بنِصْف دينارٍ" (¬١).

١٣٧ - حدثنا الحُسَين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى، عن أبي حَمْزةَ السُّكَّرِي، عن عبد الكريمِ، عن مِقْسمٍ

عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدِينارٌ، وإذا كانَ دمًا أَصفَرَ فنصفُ دينارٍ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 1، ص 169 (SanadKitab #1363, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.