ﷺ أَربعينَ يومًا، وكنَّا نَطْلي وُجُوهَنا بالوَرْس مِن الكَلَفِ (¬١).
حديثٌ لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي سهلٍ، عن مُسَّةَ الأزديَّةِ، عن أم سلمةَ.
واسمُ أبي سَهْلٍ: كثيرُ بنُ زيادٍ.
قال محمد بنُ إسماعيل: عليُّ بنُ عبد الأَعلى ثقةٌ، وأبو سهلٍ ثقةٌ.
ولم يَعْرِف محمدٌ هذا الحديثَ إلَّا من حديث أبي سهلٍ.
وقد أَجمَعَ أهلُ العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ والتابعين ومَن بعدَهم على أن النُّفَساءَ تَدَعُ الصلاةَ أربعين يومًا، إلَّا أن تَرى الطُّهْرَ قبل ذلك، فإنها تغتسلُ وتصلِّي.
فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين، فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدَعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ.
وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ (¬٢)،