٢٥ - باب فيمن يُدرك مِن الجمعة ركعةً
٥٣٢ - حَدَّثَنا نصرُ بنُ عليًّ وسعيدُ بن عبد الرحمن وغيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن الزُّهريَّ، عن أبي سلمةَ
عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ﷺ، قال: "مَن أدْرَكَ مِن الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ" (¬١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيَّ ﷺ وغيرهم، قالوا: من أدركَ ركعةً من الجمعةِ، صلَّى إليها أُخْرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابن المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
٢٦ - باب في القائلة يومَ الجمعة
٥٣٣ - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن أبي حازمٍ وعبد الله بن جعفرٍ، عن أبي حازمٍ
عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: ما كُنَّا نَتَغَدَّى في عهد رسول الله ﷺ، ولا نَقيلُ إلَّا بعدَ الجمعة (¬٢).