الصلاة (¬١)، ورُويَ عنه: ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (¬٢).
ورُويَ عن سعيد بن المسيِّبِ أنه قال: إذا أقام أربعًا صلَّى أربعًا (¬٣)، ورَوَى عنه ذلكَ قتادةُ وعطاءٌ الخرَاسانيُّ.
ورَوَى عنه داودُ بن أبي هِنْدٍ خلافَ هذا (¬٤).
واختلفَ أهلُ العلم بعدُ في ذلك:
فأما سفيانُ الثوريُّ وأهلُ الكوفةِ، فذهبوا إلى تَوْقِيتِ خمْسَ عَشْرَةَ، وقالُوا: إذا أجْمَعَ على إقامةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أتمَّ الصلاةَ.
وقال الأوزاعيُّ: إذَا أجمعَ على إقامة ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أتمَّ الصلاةَ (¬٥).