وَصَدقةُ بن عَبْد اللهِ لَيْسَ بِحَافظٍ، وقد خُولِفَ صَدَقةُ بن عَبْد الله في رِوَايةِ هذا الحَديثِ عن نَافِعٍ.
٦٣٥ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمرَ
عن نَافعٍ، قال: سَألَنِي عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيزِ عن صَدَقةِ العَسَلِ، قال: قُلْتُ: ما عِنْدَنا عسَلٌ، ولكن أخْبَرَنا المغِيرَةُ بن حكِيمٍ أنّهُ قال: ليْسَ في العَسَلِ صَدَقةٌ، فقال: عَدْلٌ. فَكَتَبَ إلى النَّاسِ أن يُوضَعَ، يَعْني عَنهُمْ (¬١) (¬٢).
١٠ - باب ما جاء لا زَكاةَ على المَالِ المسْتَفادِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ
٦٣٦ - حَدَّثَنا يحيى بن مُوسى، قَال: حَدَّثَنا هارونُ بن صَالحٍ الطَّلْحِيُّ،