Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ
  2. ١٠ - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

٦٣٧ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ، قَال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن نَافِعٍ

عن ابن عُمرَ، قال: من اسْتَفادَ مالًا، فَلا زكَاةَ فيهِ حتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبَّهِ (¬١).

وهذا أصَحُّ من حديثِ عَبْد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ.

ورواه أيُّوبُ وعُبَيْدُ اللهِ وَغَيْرُ وَاحدٍ، عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا.

وَعَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلمَ ضَعيفٌ في الحَديثِ، ضَعَّفَهُ أحمدُ بن حَنْبلٍ وَعَليُّ بن المَدِينيَّ وَغيْرُهُمَا من أهْلِ الحَديثِ، وهو كَثِيرُ الغَلطِ.

وقد رُوِي عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ: أنْ لا زَكاةَ في المَالِ المُسْتَفادِ حَتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، وَبهِ يقولُ مَالكُ بن

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 2، ص 170 (SanadKitab #1363, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.