٦٣٩ - وحَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن قابُوسَ، بهذا الإسْنَادِ، نَحْوهُ (¬١).
وفي البابِ عن سَعيدِ بن زَيْدٍ، وَجَدَّ حَرْبِ بن عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ.
حديثُ ابن عَبَّاسٍ قد رُوِي عن قابُوسَ بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيهِ، عن النبيَّ ﷺ مرسلًا (¬٢).
والعملُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ أنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَة رَقَبَتِهِ، وَقوْلُ النبيَّ ﷺ: "لَيْسَ على المُسْلِمينَ عُشُورٌ" إنّمَا يَعْني بهِ جِزْيةَ الرَّقَبَةِ، وفي الحَديثِ ما يُفَسَّرُ هذا حَيْثُ قال: "إنَّمَا العُشُور على اليَهُودِ والنَّصَارَى، وَلَيْسَ على المُسْلِمينَ عُشُورٌ".
١٢ - باب ما جاء في زَكاةِ الحُليَّ
٦٤٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بن الحارث بن المُصْطَلِقِ، عن ابن أخِي زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبدِ اللهِ