وقد رُوي عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدَّهِ، عن النبيَّ ﷺ: أنّهُ رَأى في الحُلِيَّ زَكاةً. وفي إسناده مَقَالٌ.
وَاخْتَلفَ أهْلُ العلمِ في ذلكَ:
فَرَأى بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيَّ وَالتَّابِعِينَ في الحُلِيَّ زَكَاةَ ما كانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضةٌ، وبهِ يَقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبد اللهِ بن المُبَارَكِ (¬١).
وقال بعْضُ أصْحَابِ النبيَّ ﷺ، منْهُمُ ابن عُمَرَ، وَعَائشةُ، وَجَابِرُ بن عَبد اللهِ، وأنَسُ بن مَالكٍ: لَيْسَ في الحُلِيَّ زَكاةٌ. وهكذا رُوِيَ عن بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وبهِ يَقولُ مَالكُ بن أنسٍ، والشَّافِعِيُّ، وأحمدُ وإسحاقُ.
٦٤٢ - حدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا ابن لَهِيعةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدَّهِ، أنَّ امْرَأتينِ أتَتا رَسولَ اللهِ ﷺ وفي أيْدِيهمَا سِوَارَان من ذَهَبٍ، فقال لَهُمَا: "أتُؤَدَّيانِ زَكاتَهُ؟ " قَالتا: لا. قال: فقال لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أتُحِبَّانِ أن يُسَوَّرَكما اللهُ بِسِوَارَيْنِ من نَارٍ؟ " قَالتا: لا. قال: "فأدِّيَا زَكاتَهُ" (¬٢).