هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وَبهِ يَقولُ أهْلُ العلمِ، يَقُولون: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إلى المَيِّتِ إلا الصَّدَقةُ والدُّعَاءُ (¬١).
وقد روى بعضُهم هذا الحديث عن عمرو بن دينارٍ، عن عِكرِمة، عن النبيِّ ﷺ مرسلًا (¬٢).
وَمَعْنَى قَوْلهِ: إنَّ لِي مَخْرَفًا، يَعْني: بُسْتانًا.
٣٤ - باب ما جاء في نَفَقةِ المَرْأةِ من بَيْتِ زَوْجِهَا
٦٧٦ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قَال: حَدَّثَنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلمٍ الخَوْلانِيُّ
عن أبي أُمامَةَ البَاهِليِّ، قال: سَمعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقول في خُطْبَتهِ عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ: "لا تُنْفِقُ امْرَأةٌ شَيْئًا من بَيْتِ زَوْجِهَا إلا بإذْنِ زَوْجهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الطَّعَامَ؟ قال: "ذلكَ أفْضلُ أمْوالِنا" (¬٣).