مُرْسَلًا (¬١).
وقد اخْتَلفَ أهْلُ العلمِ في تَعْجيلِ الزّكاةِ قَبْلَ مَحلِّهَا، فَرَأى طَائِفةٌ من أهْلِ العلمِ أنْ لا يُعَجِّلهَا، وَبهِ يَقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ، قال: أحَبُّ إلَيَّ أنْ لا يُعَجِّلهَا.
وقال أكْثَرُ أهْلِ العلمِ: إنْ عَجَّلهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أجْزأتْ عَنهُ، وَبهِ يقولُ الشَّافِعِيُّ، وَأحمدُ، وإسحاقُ (¬٢).
٣٨ - باب ما جاء في النَّهْي عن المَسْألةِ
٦٨٧ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن بَيانِ بنِ بِشْرٍ، عن قَيْسِ بنِ أبي حَازمٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: "لأَنْ يَغْدُوَ أحَدُكُمْ، فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ، فَيتَصدَّقَ مِنْهُ، ويَسْتَغْنيَ بهِ عن النَّاسِ، خَيْرٌ لهُ من أن يَسألَ رَجُلًا، أعْطَاهُ أو مَنعَهُ ذلكَ، فإنَّ اليَدَ العُلْيا