ذكره إلى أبي موسى، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسل" (¬١).
وقد نازعه الشيخُ الإمامُ عزُّ الدين بنُ عبد السلام ﵀ فيما وجدتُه بخط بعضِ تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عنه عمر أولًا وهو قولُه "إذا جاوزَ" هو ما ذكره. ثانيًا (¬٢) من قوله: "إذا التقى الختانانِ" فكيف يَصِحُّ منه أن يقول وقد روى حديثها هذا، ويُشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجبُ أن يُحمل قولُ عائشة: "إذا جاوز" على حكايةِ فعلها مع رسول الله ﷺ لا على قولِ النَّبِيّ ﷺ، بدليل قولها لما سمعت قضاءَ علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا" (¬٣) ولا يُحمل فعلها إلا على الجماع الكاملِ، لا
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة، ج 1، ص 149 (SanadKitab #1364, hlm. urut 154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.