"أن عبد الله بن عباس قال: "من أهدى هديًا، حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاج حتَّى يُنْحَرَ الهدي". وقد بعثت بهديي وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي (¬١) بأَمرك". قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عَبَّاس، أنا فتلت قلائدَ هدي رسولِ الله ﷺ بيدي، ثم قلَّدها رسولُ الله ﷺ بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر (¬٢)، فلم يُحْرَمُ على رسول الله ﷺ شيءٌ أحله الله له حتَّى نُحِرَ الهدي".
وترجم عليه البخاري: (باب من قلد القلائدَ بيده) ولم يذكر فيه (وقد بعثثُ بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك).
قال الحافظ أبو الحجاج المزي (¬٣) ومِن خطه نقلت: "هكذا وقع في كتاب مسلم "أن ابنَ زياد" ووقع في جميع الموطئات (¬٤): "أن زياد بن أبي سفيان" كما وقع في البخاري.
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة، ج 1، ص 163 (SanadKitab #1364, hlm. urut 168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.