Lewati ke konten

Kitab: Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وطَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فوَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ وَمُعَلَّقٌ فِي هَذَا كَمُنَجَّزٍ فإنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ أَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أَوْ مَعَ طَلْقَتَيْنِ فَقَامَتْ فَثَلَاثٌ وإنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ فَقَامَتْ فطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَثِنْتَانِ وَإِنْ قَصَدَ إفْهَامِهَا أَوْ تَأْكِيدًا فِي مُكَرَّرٍ مَعَ جَزَاءٍ فَوَاحِدَةٌ

Rujukan halaman ini: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي، ج 4، ص 263 (SanadKitab #13664, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.