Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع

وعبد الرحمن على روايتهما: أبو سلمة، وعروة، وأبو عمر، وذكوان، وقوّى هذا القول رواية عمر بن الخطاب ﵁ فيما سأل، وأبي سعيد، وعمار، وابن عباس، وجابر، وأم سلمة. انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث أن ابن عباس وعمار وأم سلمة حديثهم موافق لما رواه أبو إسحاق.

أما حديث [أم]، (١) سلمة فرواه أحمد (٢) بسند جيّد "كان النبي ﵇ يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام".

وحديث ابن عباس "خرج النبي ﵇ من الخلاء فأتى بطعام فقالوا: ألا نأتيك بطهُر، فقال: أأصلي فأتطهر؟! ثم تناول عَزقًا فأكل ولم يمسّ ماء" (٣).

قال أبو عمر: صحيح، وفيه دلالة أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة.

وحديث عمار صححه الترمذي (٤): "أن النبي ﵇ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ".

قال أبو عمر: احتج به أهل الكوفة على أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ، قالوا: معناه: أي لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت الرخصة.

وقال ابن أبي شيبة (٥): ثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل".

وقال ابن الحصّار في كتابه "تقريب المدارك على موطأ مالك": رواه عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 541 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.