Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع

فهذا غير الأسود قد روى عن عائشة، عن النبي ﵇ ما يُوافق ما روى إبراهيم، عن الأسود, عن عائشة، عن النبى ﵇.

ش: أي قد روى غير الأسود بن يزيد، عن عائشة ما يوافق ما رواه الأسود عنها من أنه ﵇ إذا أراد أن ينام وهو جنب كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا مما يقويّ رواية غير أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﵇ أنه كان يتوضأ إذا أراد أن ينام وهو جنب، ثم إنه أخرج ذلك من ستة طرق صحاح، غير أن الطريق السادس فيه عبد الله بن لهيعة؛ فإن فيه مقالًا.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعيد كلاهما، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح، قالا: نا الليث.

ونا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﵇ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام".

وأخرجه النسائي (٢) نحوه سواء: عن قتيبة بن سعيد.

وابن ماجه (٣): عن محمَّد بن رمح، عن الليث.

والحكمة في وضوئه ﵇ تخفيف بعض الحدث.

قال ابن أبي شيبة (٤): نا ابن مهدي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد بن أوس قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام فليتوضأ؛ فإنه نصف الجنابة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 547 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.