Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 567

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع

عُلِمَ أن ما كان من ذلك أولًا قد انتسخ وارتفع؛ لأن الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم بلا شك في قضيتين متنافيتين.

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين ورجاله رجال الصحيح ما خلا حسين بن نصر ويزيد بن سنان.

وأبو الأحوص سلاّم بن سُليم الحنفي الكوفي.

وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

وأبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود، وقيل دُؤاد.

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا حفص بن غياث.

ونا أبو كريب، قال: أنا ابن أبي زائدة.

وحدثني عَمرو الناقد وابن نمير، قالا: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﵇: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ".

زاد أبو بكر في حديثه: "بينهما وضوءًا"، وقال: "ثم أراد أن [يُعاود] (٢) ".

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا عمرو بن عون، قال: نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبي ﵇ قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".

وأخرجه الترمذي (٤): عن هناد، عن حفص ... إلى آخره نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 567 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.