Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 81

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك

وأراد الطحاوي بهذا تأييد ما ذكره من ذلك؛ لأن أمره ﵇ لبلال بالرجوع والمناداة: "ألا إن العبد نامَ"، أراد به أنه غفل عن الوقت، دليل على [أن] (١) أذانه لم يكن واقعًا في محله؛ لكونه قد قصد [به] (٢) الأذان للصلاة، وأما فيما مضى فلم يكن أذانه للصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فلهذا لم يأمره بالعَوْد والمناداة: "ألا إن العبدَ نام".

قوله: "وهو قد روى" أي: والحال أن ابن عمر ﵄ قد روى عن النبي ... إلى آخره.

قوله: "فثبت بذلك" أي: بما ذكرنا.

قوله: "أن ما كان من ندائه" أي من نداء بلال -أي أذانه- قبل طلوع الفجر.

قوله: "مما كان أَبيح له" أي يؤذن؛ إنما كان لغير الصلاة، وأن الذي أنكره النبي ﵇ عليه" أي: على بلال "إذْ فعله" أيْ: حين فعله "قبل طلوع الفجر إنما كان لأجل الصلاة"؛ لأن الأذان للصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز.

ثم رجال حديث ابن عمر ثقات.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن سبيب -المعني- قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﵇ أن يَرجع فيُنادي: أَلَا إنَّ العبد نام -زادَ موسى- فرجع فنادىَ: أَلَا إنَّ العبدَ نام".

قال أبو داود: هذا الحديث لم يَرْوه عن أيّوب، عن نافع إلا حماد بن سلمة.

وقال الترمذي (٤): وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 81 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.