Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 99

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر

وأراد من قوله: "لها أسباب" وقوله: "جعلت من أسباب الصلاة" العلامات لا الأسباب المصطلح عليها على ما لا يخفى.

قوله: "مُضمّن" بتشديد الميم المفتوحة.

قوله: "وهي من الصلاة" أي الإقامة من الصلاة أقرب منها من الأذان أي من قرب الأذان وهو ظاهر، فإن قيل: ينبغي أن يكون خبر الصدائي أصلى بالأخذ والعمل لأنه متأخر عن خبر عبد الله بن زيد بلا شك، وكذا قال البيهقي: وإذا صحّ الخبران فخبر الصُدائي أصلى لأنه متأخر.

قلت: نسلّم ذلك إذا استوى الخبران، وخبر الصدائي ضعيف فلا يعارض خبر الأنصاري على أنه ﵇ إنما قال: "من أذن فهو يقيم"، تطييبًا لقلب الصدائي؛ لأنه كان حديث عهد بالإسلام؛ لأن قدوم وفد صداء وفيهم زياد بن الحارث الصدائي كان في حجة الوداع، وكان بعثه ﵇ ابن عبادة إلى ناحية اليمن، وأمره أن يطأ صداء كان حين انصرف ﵇ من الجعرانة سنة ثمان، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 99 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.