ص: باب: الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟
ش: أي هذا باب في بيان الوقت المستحب الذي ينبغي أن تصلى فيه صلاة الفجر لفضيلة ذلك الوقت، وأما وقت الجواز فقد مرّ بيانه، والمناسبة بين الأبواب ظاهرة؛ لأن كلها في بيان أحوال الأوقات وأنوعها.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: "كنَّ نساء المؤمنات يصلين مع النبي ﵇ صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحدٌ".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله رجاله.
والزهري محمد بن مسلم.
وأخرجه الجماعة، فقال البخاري (١): ثنا يحيى بن بكير، قال: أنا الليث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ أخبرته قالت: "كنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﵇ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس".
وقال مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان -قال عمرو-: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي ﵇ ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد".
وقال أبو داود (٣): ثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂ أنهما قالت: "كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس".