Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 425

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟

قال: "صليت خلف عمر بن الخطاب ﵁ فقرأ بالبقرة فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين".

فأين كان البيهقي من هذا الأثر؟!

فإن قيل: هذا لا يدل على الأفضلية لأنه أيضًا مجرد إخبار عن الوقت الذي صلى فيه فقط.

يقال: كذلك ليس في أثر عمرو بن ميمون ما يدل على الأفضلية؛ لأنه أيضًا مجرد إخبار عن الوقت الذي صلى فيه.

وأما قوله: "وزعم أن الزيادة في الصلاة والإطالة في القراءة كانتا معًا وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح إنما لم تشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها" فغير مُسَلَّم؛ لأن ظاهر الحديث لا يدل على أن طول القراءة شرع في الصبح قبل الزيادة في غيرها، فأي كلام وأي عبارة تدل على هذا حتى يقول: "ظاهر الحديث يدل على أن الزيادة ... " إلى آخره؟! لأن الدلالة هو فهم المعنى من اللفظ، وليس فيما ذكره فهم هذا المعنى، بل ظاهر الحديث أن لزيادة لما زيدت فيما زيدت من الصلاة، شُرع بعدها طول القراءة في الصبح؛ عوضًا عن الزيادة فافهم. ولم يقل الطحاوي أن الزيادة في الصلاة والإطالة في القراءة كانت معًا، بل كلامه يشعر أن إطالة القراءة في الصبح كانت بعد الزيادة في غيرها بزمان؛ لأنه ذكر الإطالة بكلمة "ثم" التي تدل على التراخي، وهو قوله: "ثم أمر بإطالة القراءة فيها".

وبهذا خرج الجواب أيضًا عن قول البيهقي: "فكيف يكون منسوخًا بحكم تقدم عليه". حاصله أنه اعترض على الطحاوي بأنه زعم أن شروع إطالة القراءة في الصبح كان حين زيد في عدد غيرها، وعائشة احتملت حديث التغليس وهي عند النبي ﵇ بالمدينة، فيكون حكم إطالة القراءة متقدمًا على حديث التغليس، والمتقدم كيف يكون ناسخًا للمتأخر؟!

قلنا: لا نُسَلم أن إطالة القراءة متقدمة على حديث التغليس بل حديث التغليس،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 425 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.