Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 439

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوقت الذي يستحب أن تصلى صلاة الظهر فيه

وأخرجه النسائي (١) في المواقيت: أنا عُبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني حمزة العائذي، قال: سمعت أنس بن مالك ... إلى آخره نحوه.

قوله: "ولو كان بنصف النهار" المراد به أول الوقت، وأول الوقت يطلق عليه نصف النهار، وليس المعنى أنه كان يصلي قبل الزوال، و"الباء" في "بنصف النهار" للظرف.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن أنس بن مالك ﵁ أخبره: "أن رسول الله ﵇ خرج حين زالت الشمس، فصلى صلاة الظهر".

ش: رجاله رجال مسلم كلهم، وابن شهاب محمَّد بن مسلم الزهري.

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﵇ صلى الظهر حين زالت الشمس".

فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٣): أنا كثير بن عُبيد، قال: ثنا محمَّد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: أخبرني أنس: "أن رسول الله ﵇ خرج حين زاغت الشمس، فصل بهم صلاة الظهر".

ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان بن مهران (ح).

ونا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن سليمان عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 439 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.