Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 93

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: القراءة خلف الإمام

الرهاوي أبي شجرة الحمصي الشامي من رجال الأربعة، قال العجلي: تابعي شامي ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به.

عن أبي الدرداء واسمه عويمر بن مالك ﵁.

وأخرجه الدارقطني (١): ثنا ابن [مخلد] (٢)، ثنا شعيب بن أيوب وغيره، قالوا: ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال رسول الله ﵇ لي -وكنت أقرب القوم إليه-: ما أُرَى الإِمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم". كذا قال، والصواب: "فقال أبو الدرداء: ما أُرَى الإِمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم".

وأخرجه الدارقطني (٣): أيضًا عن بحر بن نصر شيخ الطحاوي، وقال: حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بهذا، وقال: قال أبو الدرداء: يا كثير، ما أرى الإِمام إلا قد كفاهم.

الثاني: عن أحمد بن داود بن موسى المكي، عن محمَّد بن المثنى بن عبيد أبي موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن شيخ الجماعة، عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبي سعيد اللؤلؤي البصري من رجال الجماعة، عن معاوية بن صالح ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٤): أنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا زيد بن حباب، قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء سمعه يقول: "سئل رسول ﵇ أفي كل صلاة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 93 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.