Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: سؤر الكلب

ابن عدي (١): عن الكرابيسي، عن إسحاق الازرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات". ثم قال لم يرفعه غير حسين بن علي الكرابيسي ولم أجد له حديثا منكرا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا.

وبما روى عبد الرزاق (٢): عن معمر قال: "سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء، قال: يغسل ثلاث مرات" فهذا الزهري لو لم يثبت عنده نسخ السبع لما أفتي بما أفتي به أبو هريرة.

وروى عبد الرزاق (٣): أيضًا عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت: سبعا وخمسًا وثلاث مرات".

فإن قلت: قد قال البيهقي: وقد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فتواه بالسبع كما رواه، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث.

قلت: يحتمل أن تكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده، أو يكون ذلك بطريق الندب، ومُخطِّئ عبد الملك مُخْطئ.

وقد روي عن أبي هريرة مرة واحدة أيضًا، قال عبد الرزاق (٤): أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة "في الهرّ يلغ في الإناء قال: اغسله مرة واحدة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 185 (SanadKitab #13667, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.