Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 164

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل في ذلك رفع أم لا؟

حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا وكيع، عن سفيان ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان إسنادان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ومحمد بن النعمان.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم يعني ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﵇؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلَّا مرة".

وأخرجه الترمذي (٢): عن هناد، عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "إلا في أول مرة".

وأحْرجه النسائي (٣): عن محمود بن غيلان، عن وكيع ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (٤): عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.

وكذا العدني أخرجه في "مسنده": عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره.

فإن قيل: قد اعترض على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:

الأول: ما رواه الترمذي (٥) بسنده: عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: "أنه ﵇ لم يرفع يديه إلا في أول مرة". وثبت حديث ابن عمر: "أنه رفع عند الركوع، وعند الرفع، وعند القيام من الركعتين" (٦).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 164 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.