Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 377

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: القنوت في صلاة الفجر

في الفجر والمغرب. فثبت بما ذكرنا أن مذهب علي ﵁ في القنوت هو مذهب عمر ﵁ الذي وصفنا، ولم يكن عليٌّ ﵁ يقصد بذلك إلى الفجر خاصة؛ لأنه قد كان يفعل ذلك في المغرب، فيما ذكر إبراهيم ﵁.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، عن شعبة، قال: حدثني حصين بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول: "صليت خلف علي ﵁ المغرب فقنت ودعا".

فكل قد أجمع أن المغرب لا يقنت فيها إذا لم تكن حرب، وأن عليًّا ﵁ إنما قنت فيها من أجل الحرب، فقنوته في الفجر أيضًا عندنا كذلك.

ش: لما كان الخصم استدل أيضًا -فيما ذهب إليه من القنوت في الفجر- بما روي عن علي ﵁ أنه كان يقنت في الصبح، ذكره ثم أجاب عنه بما ذكره، وهو ظاهر.

وأخرج ما روي عنه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن رُبَيعة -بالتصغير- السلمي الكوفي، ولأبيه صحبة، وأبو عبد الرحمن روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا هشيم ... إلى آخره.

وفيه حجة لأصحابنا: أن القنوت فيما يقنت قبل الركوع.

فإن قيل: روى البيهقي في "سننه" (٢): من حديث يزيد بن أبي زياد، سمعت أشياخنا يحدثون: "أن عليا ﵁ كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع".

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وحكى البيهقي نفسه تضعيفه عن ابن معين في باب "رفع اليدين عنوإلافتتاح خاصة"، ثم إنه روى عن الأشياخ وهم مجهولون، والذي رواه الطحاوي وابن أبي شيبة أولى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 377 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.