Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 403

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين

من النساخ، وأنه من النسخة غير أنهما لما طال هجراخها بين أهل العلم وقع فيها الخلط.

ص: فلما اختلف عن النبي ﵇ فيما يبدأ بوضعه في ذلك؛ نظرنا فيه، فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلا لم يختلف عنه، وإنما الاختلاف عن في هريرة، فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه؛ ارتفع وثبت ما روى وائل ﵁.

ش: أشار بهذا الكلام إلى ترجيح حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، بيان ذلك: أن أبا هريرة اختلف عنه كما ذكر فيما مضى، فإن رواية الأعرج عنه تعارضها وتخالفها رواية عبد الله بن سعيد عن جده عنه كما مر بيانه، وحديث وائل لم يختلف عنه، فيكون أرجح من حديث أبي هريرة؛ لأن الاتفاق من أسباب الترجيح.

ولهذا قال الخطابي: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، على أنَّا قلنا: إن بعضهم ادعى انتساخ حديث أبي هريرة، كما مر بيانه مستوفى.

قوله: "تكافأت" أي تساوت، من تكافأ تتكافأ، أي: تتساوى، ومنه الحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أي تتساوى في القصاص والديات، وأصله من الكفؤ، وهو النظير والمساوي.

ص: فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك، وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنَّا قد رأينا الأعضاء التي قد أمر بالسجود عليها هبم سبعة أعضاء، بذلك جاءت الآثار عن رسول الله ﵇. فما روي عنه في ذلك:

ما قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمَّد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال النبي ﵇: "أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب: وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، أيها لم تقع فقد انتقض".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 403 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.