Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 405

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين

الوضع، فثبت بذلك ما روي عن وائل؛ فهذا هو النظر، وبه نأخذ، وهو قول أتيت حنيفة وأتيت يوسف، ومحمد ﵏.

ش: أي هذا الذي ذكرنا من ترجيح حديث وائل بالوجه المذكور هو حكم تصحيح الآثار المتعارضة والمتضادة، وأما وجه حكمها من طريق النظر والقياس، أن الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها سبعة، وهي: الوجه والكفان والركبتان والقدمان، ورأيناهم قد اتفقوا أن المصلي إذا سجد يبدأ إما بركبتيه، وإما بيديه، ثم برأسه بعدهما، وإذا رفع بدأ أولا برأسه، ثم بيديه، ثم بركبتيه، فكان الرأس مقدفا في الرفع مؤخرًا في الوضع؛ فالنظر والقياس على ذلك أن تكون اليدان كذلك كما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع ينبغي أن تكونا مؤخرتين عن الركبتين في الوضع.

قوله: "أحد هذين" إشارة إلى الركبتين وإلى اليدين، باعتبار المذكور، فلذلك ذكر اسم الإشارة.

قوله: "ثم يثني" من التثنية.

قوله: "إذ كان مؤخرًا" أي حين كان.

قوله: "مقدمتين" بفتح الدال المشددة، وكذلك قوله: مؤخرتين بفتح الخاء. فافهم.

قوله: "فمما روي عنه في ذلك" أي من الذي روي عن النبي ﵇ في السجود على الأعضاء.

وأخرج ذلك عن ثلاثة من الصحابة، وهم: سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة، وعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عباس ﵃.

أما حديث سعد فأخرجه من طريقين صحيحين:

أحدهما: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن أبي الوزير، وهو إبراهيم ابن عمر بن مطرف الهاشمي المكي، عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المدني،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 405 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.