Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 523

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة كيف هو؟

خفيفة، ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين، وهكذا معنى حديث أبي وائل عندنا في ذلك والله أعلم.

وهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه من ذلك؛ حتى لا يضاد بعضه بعضا.

ش: هنا اعتراض من جهة الخصم، تقريره أن يقال: إنكم قد رويتم عن علي ﵁ في رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عنه: أن السلام في آخر الصلاة مرتان، وعندنا ما ينافي هذا ويضاده، وذلك أن عمرو بن مرة، قال لأبي وائل: "أتحفظ التكبير؟ قال: نعم، قال: فالتسليم؟ قال: واحدة". فكيف يجوز أن يحفظ التسليم واحدة حال كونه رائيًا عليًّا وابن مسعود يسلمان ثنتين، فهل هو حفظ الواحدة عن غيرهما -والحال أنه كان يحفظ عنهما وبهما كان يقتدي ويتبع- فإذن في ثبوت ما ذكرنا فساد ما ذكرتم وبطلانه.

وتقرير الجواب أن يقال: إن ما رويناه صحيح سندًا ومتنًا فلا يمكن إنكاره ودفعه، ولكن له محمل، وما رويتم له محمل، وهو أن ما رويناه محمول على السلام من الصلوات التي لها ركوع وسجود، والذي رويتم محمول على صلاة الجنازة، فإن جماعة الكوفيين -منهم إبراهيم النخعي- كانوا يسلمون في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة خفيفة.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الملك بن إياس، عن إبراهيم قال: "تسليم السهو والجنازة واحدة".

وروي ذلك. عن علي وابن عمر، وابن عباس ﵃.

قال ابن أبي شيبة (٢): ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمير بن سعيد قال: "صلى علي ﵁ على يزيد بن المكلف فكبر عليه أربعًا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 523 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.