Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 537

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

أن يكون من غير ذلك، مثلا أمر الزوج أن يطلق امرأته طلاقًا لا إثم فيه، وتكون المرأة طاهرًا من غير جماع، فهذا هو الأمر الذي أمر فيه أن لا يخرج منه إلا به، ثم لو ترك هذا وخرج منه من غير ما أمر به، فإن طلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة، أو طلقها وهي حائض فإنه يقع طلاقه في الصورتين كما أوقعه، فهذا قد خرج منه من غير ما أمر به ولكنه كان مسيئًا.

فعلم من ذلك أن حالة الخروج من الشيء لا تقتضي أن تكون على صفة حالة الدخول فيه، فإذا كان الأمر كذلك كان النظر والقياس في الصلاة أن يكون كذلك، فيكون الدخول فيها لا يصح إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، فلا يصح الدخول فيها إلا بالتكبير، ويكون الخروج منها بما أمر به من السلام، وبغير ذلك من الأفعال التي تنافي الصلاة، فيكون هذا أيضًا صحيحًا ولكنه يكون مسيئًا لتركه السنه, والله أعلم.

قوله: "من ذلك أنا قد رأينا" فقوله: "أنا رأينا" في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "من ذلك"، وأشار بذلك إلى قوله: "وقد يخرج من الأشياء ... " إلى آخره.

قوله: "وهي بذلك" أي والحال أن المرأة كذلك، أي في عدة الغير.

قوله: "لم يكن بذلك" أبي بذلك العقد.

قوله: "في أشباه لذلك" أبي في أمثال ونظائر لما ذكر من الصورة.

قوله: "كثيرةٍ" بالجر صفة لقوله: "أشباه".

قوله: "ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه" أبي يخرج المطلق بالطلاق الذي أوقعه ثلاثا أو في حالة الحيض، و"الطلاق" مجرور؛ لأنه بدل عن قوله: "بذلك" أو صفة له. فافهم.

قوله: "فكان قد بُيِّنَهت" على صيغة المجهول من التبيين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 537 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.