Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 543

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

وفيه حجة على من يرى التسليم فرضًا، وحجة لأصحابنا في المصلي إذا سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد، لا يضر ذلك صلاته فيقوم ويتوضأ ويسلم لأنه لم يبق عليه إلا التسليم، فيأتي به.

وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان.

ومما يؤيد ذلك ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب "الحلية" (١): في ترجمة عمر بن ذر: حدثنا محمَّد بن المظفر، ثنا صالح بن أحمد، ثنا يحيى بن مخلد المفتي، ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج، عن عمر بن ذر، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﵇ كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال: من أحدث بعد ما فرغ من التشهد فقد تمت صلاته".

وما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: "إذا جلس الإِمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء".

قوله: "وقد روى هذا الحديث" أراد به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه إبراهيم بن منقذ، ثم بين هذه الرواية بقوله: "حدثنا يزيد بن سنان ... إلى آخره".

قوله: "فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود" أبي ذكر يزيد بن سنان في حديثه في هذه الرواية مثل حديث أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن عبد الله بن المبارك.

قوله: "قال معاذ" أبي معاذ بن الحكم المذكور.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 543 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.