Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 18

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

القطان البغدادي، وثقه يحيى وأبو حاتم والعجلي والدارقطني والحاكم، عن الوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة، عن الوضين بن عطاء بن كنانة الدمشقي، وعن أحمد: ليس به بأس، كان يرى القدر. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، روى له أبو داود وابن ماجه، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أنه كان يفصل بين شفعه ووتره

بتسليمة واحدة". ففيه شيئان:

- أحدهما: أنه أخبر أنه كان يصلي شفعًا ووترًا وهذا كله وتر؛ لأنه ثلاث ركعات.

- والآخر: أنه أخبر أنه كان يفصل بتسليمة واحدة فهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ذكر التسليم وأراد به التشهد من قبيل ذكر الشيء باسم ما يجاوره.

والآخر: أن يكون المراد به التسليم الحقيقي الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك فوجدنا يونس بن عبد الأعلى المصري قد روى عن عبد الله بن وهب المصري، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "كان يُسلِّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".

وأخرجه البخاري (١) معلقًا، وقال: وعن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يسلِّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".

وأخرجه البيهقي (٢) مسندًا: من طريق الشافعي، عن مالك، عن نافع.

ووجدنا أيضًا صالح بن عبد الرحمن قد روى عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن هشيم بن بشير، عن منصور بن المعتمر، عن بكر بن عبد الله المزني قال: "صلى ابن عمر ... " إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 18 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.