Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 59

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

عن محمَّد بن يزيد الرحبي الدمشقي، قال الذهبي: لم أر لهم فيه كلامًا.

عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني العَوْذي روى له الجماعة، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة ﵂ وأخرجه (١).

ص: وحدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: "قلت لعائشة ﵂: بكم كان النبي ﵇ يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة".

ففي هذا الحديث ذكرُها لما كان يصليه في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترًا، إلا أنها قد فصَّلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها, وليس ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما كان قبلها، فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق يحيى بن الجزار، عن عائشة ﵂ أنه كذلك.

والدليل على ذلك أيضًا ما روي عنها من قولها:

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبه، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ﵂ قالت: "الوتر سبع أو خمس، والثلاث بتراء".

فكرهت أن يجعل الوتر ثلاثًا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع واما اثنتان، جمعت بذلك تطوع النبي ﵇ في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أوْتر فسمت ذلك وترًا، إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث، فثبت من روايتها عن النبي ﵇ ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه، فثبت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، غير أن ما رواه هشام بن عروة، عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 59 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.