Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 80

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

فيه مقال، فعن يحيى: ضعيف. وعنه: ليس بشىء. وعنه: ساقط. وعن ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

وهو يروي عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير.

الثاني: وهو طريق صحيح، عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش ... إلى آخره.

الثالث: وهو أيضًا صحيح، عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن عبد الله رجاء، عن سفيان، عن الأعمش ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "قلت لسعيد بن جبير: قول عبد الله: الوتر بسبعٍ أو بخمسٍ ولا أقل من ثلاث؟ فقال سعيد: قال ابن عباس ﵄: إِني لأكره أن يكون ثلاثًا بتراء ولكن سبعًا أو خمسًا".

ص: فإن قال قائل: فقد رُوي عن ابن عباس خلاف هذا، فذكر ما حدثنا محمَّد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء قال: قال رجل لابن عباس: هل لك في معاوية أوتر بواحدة -وهو يُريد أن يَعيبَ معاوية- فقال ابن عباس: أصاب معاوية".

قيل له: فقد رُوي عن ابن عباس في فعل مُعاوية هذا ما يدل على إنكاره عليه إياه؛ وذلك أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عمران بن حدير، عن عكرمة قال: "كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هَزِيعٌ من الليل، فقام معاوية فركع ركعةً واحدةً. فقال ابن عباس: من أين تُرَى أخذها الحمارٌ؟! ".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عمران فذكر بإسناده مثله، إلا أنه لم يقل: "الحمار"، ولا يجوز عليه أن يكون ما خالف فعل رسول الله ﵇

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 80 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.