Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 121

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

وقوله: "وقد علم سعيد بن المسيب ... " إلى آخره إشارة إلى ما كان يفعله سعد ابن أبي وقاص من إيتاره بركعة من رأيه واجتهاده؛ فلأجل ذلك أفتى سعيد بن المسيب بخلافه ورأى أن ما ذهب إليه غيره من أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخره أولى مما ذهب إليه هو.

وكذلك أفتى عروة بن الزبير بن العوام بخلاف ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص، والحال أنهما كانا يعلمان ما ذهب إليه سعد، ولو لم يكن ما عندهما مما أفتيا به أولى مما ذهب إليه سعد لما تركاه ولما اختارا غير ما ذهب إليه سعد، ولو كان ما فعله سعد عن أصل يرجع إليه لما جاز لسعيد بن المسيب ولا لعروة أن يخالفانه؛ على ما لا يخفى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 121 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.