النبي ﵇ وأبي أسيد وقبيصة بن هلب عن أبيه، والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر ﵃.
فحديث ابن مسعود عند البزار (١): عن العباس بن جعفر، عن الوليد بن صالح، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبد الله قال: "نُهِي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر -أو بعد صلاة الصبح- حتى تطلع الشمس بنصف النهار- أحسبه قال: في شدة الحر".
وحديث عقبة بن عامر عند مسلم (٢): من حديث موسى بن عَلَيّ، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﵇ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا ... " الحديث.
وأخرجه الطحاوي أيضًا في باب المواقيت.
وحديث سمرة بن جندب عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): نا أبو داود، عن شعبة، عن سماك، قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة، يحدث عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﵇ قال: "لا تصلوا -أو قال: نهى رسول الله ﵇ أن يُصلى- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع على قرن أو بين قرني شيطان".
وحديث سلمة بن الأكوع عند أحمد في "مسنده" (٤): عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، عن يزيد بن خُصَيْفة، عن سلمة بن الأكوع قال: "كنت أسافر مع النبي ﵇ فما رأيته يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح [قط] (٥) ".