Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 168

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الركعتين بعد العصر

وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي، قال: "قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة حتى تغرب الشمس".

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٢) من رواية القاسم عنه: "أن رسول الله ﵇ نهى عن صلاتين ... " الحديث، وأراد بهما الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.

وحديث عمرو بن عَبَسة عند أبي داود (٣): "قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ... " الحديث، وفيه: "ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان".

وحديث أنس عند أبي يعلى (٤) بإسناده الصحيح: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلُّوا بين ذلك ما شئتم".

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (٥): قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "صلاتان لا يصل بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".

وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه (٦): أنه قال: "يا رسول الله ... "

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 168 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.