Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 172

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الركعتين بعد العصر

ش: أي: قد جاءت الأحاديث عن النبي ﵇ متكاثرة بالنهي عن الصلاة بعد العصر، وأراد بالتواتر معناه اللغوي.

قوله: "ثم عمل بذلك" أي بالنهي عن الصلاة بعد العصر أصحاب النبي ﵇ وقد ذكر ها هنا جماعة منهم في ضمن الآثار التي رواها عن عمر بن الخطاب ﵁ وهم: السائب بن يزيد الكناني المدني ابن أخت النمر، حجَّ مع النبي ﵇ وهو ابن سبع سنين، وذهبت به خالته إلى النبي ﵇ وهو مريض فمسح برأسه ودعا له بالبركة، وتوضأ النبي ﵇ فشرب من وضوئه ونظر إلى خاتم بين كتفيه.

وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري ﵁ فإن هؤلاء الصحابة الأجلَّاء كلهم رووا عن عمر ﵁ منع الصلاة بعد العصر، وعملوا به أيضًا، فصار كالإِجماع منهم على ذلك، فحينئذٍ لا يبقى مجال للخلاف فيه، ولو لم يكن النهي فيه مؤكدًا لما ضرب عمر بن الخطاب المنكدر وغيره بالدرة على فعل ذلك، فلا يجوز حينئذٍ التقرب إلى الله بالفعل المنهي عنه.

ثم إنه أخرج الأثر في ذلك عن عمر بن الخطاب من عشر طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال مسلم، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن السائب بن يزيد الكناني الذي مرَّ ذكره الآن.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

والمنكدر هو أبي عبد الله والد محمَّد بن المنكدر القرشي التيمي المدني، ولد على عهد النبي ﵇ ولا تثبت له صحبة.

الثاني: على شرط الشيخين، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي صالح

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 172 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.