Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 251

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة الخوف كيف هي؟

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أبو كامل، ثنا يزيد -يعني ابن زريع- عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، قلت: ألا تُصلي معهم؟ قال: قد صليتُ (قد صليت) (٢) إني سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا تصلوا في يوم مرتين".

وأخرجه النسائي (٣): أنا إبراهيم بن محمَّد التيمي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: "رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أباعبد الرحمن، ما لك لا تُصلِّي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتان".

قوله: "ألا تصلي؟ " استفهام على سبيل الإنكار عليه.

قوله: "في رحلي" أي: في منزلي.

قوله: "على البَلاط" بفتح الباء الموحدة وهي ضرب من الحجارة تُفرشُ به الأرضُ، ثم سُمِّي المكانُ بلاطًا اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة.

قوله: "نهى أن تُصلَّى فريضة في يوم مرتين" قال الخطابي: هذا محمول على صلاة الاختيار دون ما لها سبب كالرجل يدرك جماعةً فيصلي معهم في غير العصر والصبح وقد كان صلى؛ ليدرك فضيلة الجماعة جمعًا بين الأحاديث.

قلت: هذا محمول على أن يصلي الفرض مرتين بنية الفرض في كل منهما، أو هو محمول على صلاة العصر والصبح؛ لأن تكرارهما منهي لورود النهي بعد الصلاة العصر والصبح، ويكون سؤال سليمان عن ابن عمر وجوابه إياه عند صلاة العصر أو الصبح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 251 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.