ص: باب: الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلى أم لا؟
ش: أي هذا باب في بيان حكم الراكب في الحرب تحضره الصلاة، هل يُصلّي وهو راكب أم لا؟ وإذا صلّى كيف يصلّي. والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى.
ص: حدثنا علي بن مَعبد بن نوح، قال: ثنا علي بن مَعبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زرّ، عن حذيفة قال: سمعت النبي ﵇ يَقولْ يوم الخندق: "شغلونا عن صلاة العصر -قال: ولم يصلها يومئذٍ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارًا وقلوبهم نارًا وبيوتهم نارًا".
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار في "مسنده" (١): ثنا سلمة بن شبيب، نا عبد الله بن جعفر الرقي، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عديّ بن ثابت، عن ززّ، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا- يعني صلاة العصر".
وهذا الحديث رواه عاصم، عن زر، عن علي ﵁، وقال عدي عن زر، عن حذيفة. انتهى.
قلت: أخرجه الطحاوي في باب "الصلاة الوسطى" من حديث عاصم، عن زر، عن عليّ ﵁.
وكذا نحوه أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦)